Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. الحديث الثامن والتسعون

خامسها: التّفرقة بين ما تولد بين شابّين. فيكون له نصف سنة , أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية.

سادسها: ابن عشر.

سابعها: لا يجزي حتّى يكون عظيماً. حكاه ابن العربيّ , وقال: إنّه مذهب باطل.

كذا قال، وقد قال صاحب " الهداية ": إنّه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثّنيّات اشتبهت على النّاظر من بعيدٍ. أجزأت.

وقال العبّاديّ من الشّافعيّة: لو أجذع قبل السّنة , أي: سقطت أسنانه أجزأ كما لو تمّت السّنة قبل أن يجذع , ويكون ذلك كالبلوغ إمّا بالسّنّ وإمّا بالاحتلام.

وهكذا قال البغويّ: الجذع ما استكمل السّنة أو جذع قبلها، والله أعلم.

واستدل بالحديث على وجوب الأضحيّة على من التزم الأضحيّة فأفسد ما يضحّي به.

وردّه الطّحاويّ: بأنّه لو كان كذلك لتعرّض إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلها، فلمّا لَم يعتبر ذلك دلَّ على أنّ الأمر بالإعادة كان على جهة النّدب , وفيه بيان ما يجري في الأضحيّة لا على وجوب الإعادة.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم.

أنّ المرجع في الأحكام إنّما هو إلى النّبيّ ﷺ، وأنّه قد يخصّ بعض أمّته بحكمٍ ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 287 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.