Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. الحديث المائة

وهذا مرسلٌ يعضده القياس (١) على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي.

قال الشّافعيّ: أحبّ أن يقول: الصّلاة، أو الصّلاة جامعةٌ، فإن قال: هلمّوا إلى الصّلاة لَم أكرهه، فإن قال: حيّ على الصّلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك.

واختلف في أوّل من أحدث الأذان فيها أيضاً.

فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيّب , أنّه معاوية، وروى الشّافعيّ عن الثّقة عن الزّهريّ مثله , وزاد: فأخذ به الحجّاج حين أمّر على المدينة.

وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرّحمَن قال: أوّل من أحدثه زيادٌ بالبصرة.

وقال الدّاوديّ: أوّل من أحدثه مروان.

وكلّ هذا لا ينافي أنّ معاوية أحدثه كما تقدّم في البداءة بالخطبة. (٢)

وقال ابن حبيبٍ: أوّل من أحدثه هشامٌ.

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أوّل من أحدثه عبد الله بن الزّبير. وقد وقع في البخاري , أنّ ابن عبّاسٍ أخبره أنّه لَم يكن يؤذّن لها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 302 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.