Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. الحديث المائة وواحد

قال الطّحاويّ: وأمره ﷺ بخروج الحيّض وذوات الخدور إلى العيد , يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام , والمسلمون قليلٌ , فأريد التّكثير بحضورهنّ إرهاباً للعدوّ، وأمّا اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.

وتعقّب: بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

قال الكرمانيّ: تاريخ الوقت لا يعرف.

قلت: بل هو معروفٌ بدلالة حديث ابن عبّاسٍ , أنّه شهده وهو صغيرٌ , وكان ذلك بعد فتح مكّة فلم يتمّ مراد الطّحاويّ.

وقد صرّح في حديث أمّ عطيّة بعلّة الحكم , وهو شهودهنّ الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أمّ عطيّة بعد النّبيّ ﷺ بمدّةٍ كما في هذا الحديث , ولَم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة مخالفتها في ذلك.

وأمّا قول عائشة: لو رأى النّبيّ ﷺ ما أحدث النّساء لمنعهنّ المساجد. (١) فلا يعارض ذلك لندوره , إنْ سلّمنا أنّ فيه دلالةً على أنّها أفتت بخلافه، مع أنّ الدّلالة منه. بأنّ عائشة أفتت بالمنع ليست صريحةً.

وفي قوله " إرهاباً للعدوّ " نظرٌ , لأنّ الاستنصار بالنّساء والتّكثّر بهنّ في الحرب دالٌّ على الضّعف، والأولى أن يخصّ ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة , ولا يترتّب على حضورها محذورٌ , ولا تزاحم الرّجال في الطّرق ولا في المجامع.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 320 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.