Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث المائة وثلاثة

الشّافعيّ ومن تبعه.

واستثنى الحنفيّة أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد.

وعن المالكيّة. وقتها من وقت حلّ النّافلة إلى الزّوال، وفي رواية. إلى صلاة العصر.

ورَجَحَ الأوّل. بأنّ المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.

وقد اتّفقوا على أنّها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود.

ولَم أقف في شيء من الطّرق مع كثرتها على أنّه ﷺ صلاّها إلاَّ ضُحى (١) , لكنّ ذلك وقع اتّفاقاً. ولا يدلّ على منع ما عداه.

واتّفقت الطّرق على أنّه بادر إليها.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 332 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.