Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء والاستطابة
  3. الحديث الثالث عشر

رواية " إذا أتى " (١) أعمّ لشمولها. انتهى.

والخلاء. هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي، واستُعمل في المكان الْمُعَدُّ لقضاء الحاجة مجازاً.

والكلام هنا في مقامين:

أحدهما: هل يختصّ هذا الذّكر بالأمكنة المعدّة لذلك لكونها تحضرها الشّياطين , كما ورد في حديث زيد بن أرقم في " السّنن " (٢).

أو يشمل حتّى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟.

الأصحّ الثّاني , ما لَم يشرع في قضاء الحاجة.

الثّاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل:

أمّا في الأمكنة المعدّة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأمّا في غيرها فيقوله

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 128 (SanadKitab #17369, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.