Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

الحديث الأول

١٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ , قال: نَعَى النّبيُّ ﷺ النّجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه , وخرج بهم إلى الْمُصلَّى , فصفَّ بهم , وكبّر أربعاً. (١)

قوله: (نعى النّبيُّ ﷺ) ترجم عليه البخاري " الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ".

قال ابن رشيد: وفائدة هذه التّرجمة الإشارة إلى أنّ النّعي ليس ممنوعاً كلّه، وإنّما نهي عمّا كان أهل الجاهليّة يصنعونه , فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميّت على أبواب الدّور والأسواق.

وقال ابن المرابط: مراده أنّ النّعي الذي هو إعلام النّاس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمّة لِمَا يترتّب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصّلاة عليه والدّعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه , وما يترتّب على ذلك من الأحكام.

وأمّا نعي الجاهليّة , فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عُليّة عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النّعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفّي الرّجل ركب رجلٌ دابّة ثمّ صاح في النّاس: أنعي فلاناً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 408 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.