Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

النّسب.

وقيل: بالتّخفيف ورجّحه الصّغانيّ، وأفاد ابن التّين , أنّه بسكون الياء. يعني: أنّها أصليّة لا ياء النّسب، وحكى ابن دحية كسر نونه. وهو لقب مَن مَلَكَ الحبشة، وحكى المطرّزيّ تشديد الجيم عن بعضهم , وخطّأه.

قوله: (في اليوم الذي مات فيه) وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر، وقيل: سنة ثمان قبل فتح مكّة كما ذكره البيهقيّ في " دلائل النّبوّة ".

قوله: (وخرج بهم إلى الْمُصلّى) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة " فخرج وأصحابه إلى البقيع , فصفّنا خلفه ".

والمراد بالبقيع بقيع بطحان , أو يكون المراد بالمصلى موضعاً معدّاً للجنائز ببقيع الغرقد غير مُصلّى العيدين , والأوّل أظهر.

وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب: أنّ مُصلّى الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النّبيّ ﷺ من ناحية جهة المشرق. انتهى

قال ابن بطّال: أومأ البخاري (١) إلى الرّدّ على عطاء حيث ذهب إلى أنّه لا يشرع فيها تسوية الصّفوف، يعني كما رواه عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: أحقّ على النّاس أن يسوّوا صفوفهم على الجنائز كما يسوّونها في الصّلاة؟ قال: لا، إنّما يكبّرون ويستغفرون.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 410 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.