Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

وروى ابن المنذر وغيره عن عليّ , أنّه كان يكبّر على أهل بدر ستّاً , وعلى الصّحابة خمساً , وعلى سائر النّاس أربعاً.

وروى أيضاً بإسنادٍ صحيح عن أبي معبد , قال: صليت خلف ابن عبّاس على جنازة , فكبّر ثلاثاً.

واختلف على أنس في ذلك.

فروى عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن أنس , أنّه كبّر على جنازة ثلاثاً , ثمّ انصرف ناسياً، فقالوا: يا أبا حمزة إنّك كبّرت ثلاثاً , فقال: صُفّوا فصفّوا، فكبّر الرّابعة.

وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة: حدّثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: صلّيت مع أنس بن مالك على جنازة , فكبّر عليها ثلاثاً لَم يزد عليها.

وروى ابن المنذر من طريق حمّاد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنسٍ: إنّ فلاناً كبّر ثلاثاً , فقال: وهل التّكبير إلاَّ ثلاثاً؟ انتهى.

قال مغلطاي: إحدى الرّوايتين وهْمٌ.

قلت: بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس.

إمّا بأنّه كان يرى الثّلاث مجزئة والأربع أكمل منها.

وإمّا بأنّ من أطلق عنه الثّلاث لَم يذكر الأولى لأنّها افتتاح الصّلاة , كما روى سعيد بن منصور من طريق ابن عليّة عن يحيى بن أبي إسحاق , أنّ أنساً قال: أو ليس التّكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 412 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.