Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثالث

جواز ذلك لغيره، وأنّه ليس من خصائصه.

وتعقّب: بأنّ الذي يقع بالتّبعيّة لا ينهض دليلاً للأصالة.

واستُدلَّ بخبر الباب على ردّ التّفصيل بين من صُلِّي عليه فلا يُصلَّى عليه , بأنّ القصّة وردت فيمن صلي عليه.

وأجيب: بأنّ الخصوصيّة تنسحب على ذلك.

واختلَفَ مَن قال بشرع الصّلاة لمن لَم يصل.

فقيل: يؤخّر دفنه ليصلي عليها من كان لَم يصل.

وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر.

وكذا اختلف في أمد ذلك:

فعند بعضهم: إلى شهر، وقيل: ما لَم يَبْلَ الجسد.

وقيل: يختصّ بمن كان من أهل الصّلاة عليه حين موته , وهو الرّاجح عند الشّافعيّة، وقيل: يجوز أبداً

وفي الحديث الرد على من منع الدفن بالليل , محتجّاً بحديث جابر , أنّ النّبيّ ﷺ زجر أن يقبر الرّجل ليلاً إلاَّ أن يضطرّ إلى ذلك. أخرجه ابن حبّان.

لكن بيّن مسلم في روايته السّبب في ذلك. ولفظه: أنّ النّبيّ ﷺ خطب يوماً , فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكفّن في كفن غير طائل وقبر ليلاً، فزجر أن يقبر الرّجل بالليل حتّى يُصلِّي عليه، إلاَّ أن يضطرّ إنسان إلى ذلك. وقال: إذا ولِي أحدكم أخاه فليُحسن كفنه. فدلَّ على أنّ النّهي بسبب تحسين الكفن.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 428 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.