Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث السادس

التي وقعت في زمن النّبيّ ﷺ، وليس كما ظنّ , فإنّ واقداً المذكور لا صحبة له , فإنّ أمّه صفيّة بنت أبي عبيد إنّما تزوّجها أبوه في خلافة أبيه عمر. واختلف في صحبتها، وذكرها العجليّ وغيره في التّابعين.

ووجدت في الصّحابة واقد بن عبد الله آخر , لكن لَم أر في شيء من الأخبار أنّه وقع عن بعيره فهلك، بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد , أنّه مات في خلافة عمر، فبطل تفسير المبهم بأنّه واقد بن عبد الله من كلّ وجه.

قوله: (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الرّاكب. وكان وقوع المحرم المذكور عند الصّخرات من عرفة.

قوله: (بعرفة) وللبخاري من وجه آخر " ونحن مع النّبيّ ﷺ ".

قوله: (فوقصته، أو قال فأوقصته) وللبخاري " فأقصعته " شكّ من الرّاوي، والمعروف عند أهل اللّغة الأوّل , والذي بالهمز شاذّ.

والوقص كسر العنق، ويحتمل: أن يكون فاعل وقصته الوقعة , أو الرّاحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأوّل أظهر.

وقال الكرمانيّ: فوقصته. أي: راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الرّاحلة بعد الوقوع فحقيقة.

وقوله " فأقصعته " أي هشّمته , يقال: أقصع القملة إذا هشّمها، وقيل: هو خاصّ بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرّقبة. وفي رواية مسلم بتقديم العين على الصّاد، والقعص القتل في الحال , ومنه قعاص الغنم وهو موتها.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 450 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.