Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء والاستطابة
  3. الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

١٦ - عن أنس بن مالكٍ ﵁ , أنّه قال: كان رسولُ الله ﷺ يدخل الخلاءَ , فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً , فيستنجي بالماء. (١)

قال المصنف: العنزة: الحربة الصغيرة. والأداوة: إناء صغير من الجلد.

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء. لقوله في الرّواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء , فإنّ الصّلاة إليها إنّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضاً فإنّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.

وفهم بعضهم من تبويب (٢) البخاريّ , أنّها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة.

وفيه نظرٌ , لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل , والعنزة ليست كذلك.

نعم يحتمل: أن يركزها أمامه ويضع عليها الثّوب السّاتر.

أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 141 (SanadKitab #17369, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.