Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث السابع

مسلم من رواية مالك عن نافع " زكاة الفطر من رمضان "

واستدل به.

وهو القول الأول: على أنّ وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة الفطر , لأنّه وقت الفطر من رمضان. وهو قول الثّوريّ وأحمد وإسحاق والشّافعيّ في الجديد , وإحدى الرّوايتين عن مالكٍ.

القول الثاني: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد , لأنّ الليل ليس محلاً للصّوم، وإنّما يتبيّن الفطر الحقيقيّ بالأكل بعد طلوع الفجر، وهو قول أبي حنيفة والليث والشّافعيّ في القديم , والرّواية الثّانية عن مالكٍ.

ويقوّيه قوله في حديث الباب " وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة "

قال المازريّ: قيل: إنّ الخلاف ينبني على أنّ قوله " الفطر من رمضان " الفطر المعتاد في سائر الشّهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطّارئ بعد فيكون بطلوع الفجر.

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيفٌ , لأنّ الإضافة إلى الفطر لا تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزّكاة إلى الفطر من رمضان، وأمّا وقت الوجوب فيطلب من أمرٍ آخر.

قوله: (على الذّكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة. سواءٌ كان لها زوجٌ أم لا , وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وابن المنذر. وهو القول

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 76 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.