Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث السابع

قيّده بمائةٍ وعشرين يوماً من يوم حمل أمّه به.

وتعقّب: بأنّ الحمل غير محقّقٍ , وبأنّه لا يُسمّى صغيراً لغةً ولا عرفاً.

واستُدلَّ بقوله في حديث ابن عبّاسٍ " طهرةٌ للصّائم " على أنّها تجب على الفقير كما تجب على الغنيّ، وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد , وفي حديث ثعلبة بن أبي صعيرٍ عند الدّارقطنيّ.

وعن الحنفيّة: لا تجب إلاَّ على من ملك نصاباً، ومقتضاه أنّها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغنيّ والفقير.

واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتفق عليه " لا صدقة إلاَّ عن ظهر غنًى ".

واشترط الشّافعيّ ومن تبعه. أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه , ومن تلزمه نفقته.

وقال ابن بزيزة: لَم يدل دليلٌ على اعتبار النّصاب فيها , لأنّها زكاةٌ بدنيّةٌ لا ماليّةٌ.

قوله: (وأمر أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة) قال ابن التّين: أي قبل خروج النّاس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في " تفسيره ": عن عمرو بن دينارٍ عن عكرمة , قال: يقدّم الرّجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإنّ الله يقول (قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلى).

ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه , أنّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 81 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.