Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

ووقع لابن بطّالٍ وابن التّين والنّوويّ والفاكهيّ وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها. والمعتمد ما حرّرته.

ونقل الماورديّ: أنّ هذا الاختلاف كلّه إنّما هو في حقّ الجنب، وأمّا المحتلم فأجمعوا على أنّه يجزئه.

وهذا النّقل مُعترَضٌ بما رواه النّسائيّ بإسنادٍ صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر , أنّه احتلم ليلاً في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر , ثمّ نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتّى أصبح , قال: فاستفتيت أبا هريرة فقال: أفطر.

وله من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان أنّه سمع أبا هريرة , يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله , ثمّ أدركه الفجر ولَم يغتسل. فلا يصم.

وهذا صريحٌ في عدم التّفرقة.

وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنّه من الخصائص النّبويّة، أشار إلى ذلك الطّحاويّ بقوله: وقال آخرون: يكون حكم النّبيّ ﷺ على ما ذكرت عائشة. وحكم النّاس على ما حكى أبو هريرة.

وأجاب الجمهور: بأنّ الخصائص لا تثبت إلاَّ بدليلٍ، وبأنّه قد ورد صريحاً ما يدلّ على عدمها، وترجم بذلك ابن حبّان في صحيحة حيث قال " ذكر البيان بأنّ هذا الفعل لَم يكن المصطفى مخصوصاً به ".

ثمّ أورد ما أخرجه هو ومسلم والنّسائيّ وابن خزيمة وغيرهم من

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 125 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.