Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء والاستطابة
  3. الحديث الثامن عشر

فقال أبو عبد الملك البونيّ: يحتمل أنّه ﷺ ظنّ أنّ ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنّه كبير، فاستدرك.

وتعقّب: بأنّه يستلزم أن يكون نسخاً , والنّسخ لا يدخل الخبر.

وأجيب: بأنّ الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله " وما يعذّبان في كبير " إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنّه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم.

وقيل: يحتمل أنّ الضّمير في قوله " وإنّه " يعود على العذاب، لِمَا ورد في صحيح ابن حبّان من حديث أبي هريرة " يعذّبان عذاباً شديداً في ذنب هيّن ".

وقيل: الضّمير يعود على أحد الذّنبين , وهو النّميمة لأنّها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم , لأنّ الاستتار المنفيّ ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي.

وقال الدّاوديّ وابن العربيّ: " كبير " المنفيّ بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً، وإن كان كبيراً في الجملة.

وقيل: المعنى ليس بكبيرٍ في الصّورة , لأنّ تعاطي ذلك يدلّ على الدّناءة والحقارة، وهو كبير الذّنب.

وقيل: ليس بكبيرٍ في اعتقادهما , أو في اعتقاد المخاطبين , وهو عند الله كبير كقوله تعالى (وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم).

وقيل: ليس بكبيرٍ في مشقّة الاحتراز، أي: كان لا يشقّ عليهما

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 157 (SanadKitab #17369, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.