Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السابع

وقد تقدّم التّصريح بأنّ ذلك كان من الصّدقة، وكأنّ البخاري يجنح إلى أنّه لا فرق في ذلك.

وفيه أنه كما جاز إعانة المعسر بالكفّارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفّارة عن يمينه إذا حنث فيه.

قال ابن المنير: قوله " أطعمه أهلك " إذا جاز إعطاء الأقرباء. فالبعداء أجوز، وقاس البخاري كفّارة اليمين على كفّارة الجماع في الصّيام في إجازة الصّرف إلى الأقرباء.

قلت: وهو على رأي من حمل قوله " أطعمه أهلك " على أنّه في الكفّارة، وأمّا من حمله على أنّه أعطاه التّمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمرّ الكفّارة في ذمّته إلى أن يحصل له يسرةٌ فلا يتّجه الإلحاق، وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقاً.

وقد تقدّم البحث فيه، ومذهب الشّافعيّ جواز إعطاء الأقرباء إلاَّ من تلزمه نفقته.

ومن فروع المسألة.

القول الأول: اشتراط الإيمان فيمن يعطيه. وهو قول الجمهور.

القول الثاني: أجاز أصحاب الرّأي إعطاء أهل الذّمّة منه. ووافقهم أبو ثور.

القول الثالث: قال الثّوريّ: يجزئ إن لَم يجد المسلمين، وأخرج ابن أبي شيبة عن النّخعيّ والشّعبيّ مثله , وعن الحكم كالجمهور.

وقد اعتنى به بعض المتأخّرين ممّن أدركه شيوخنا. فتكلَّم على

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 172 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.