Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر وغيره.
  3. الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

١٩٤ - عن عائشة ﵂ , قالت: كان يكون عليّ الصّوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضي إلاَّ في شعبان. (١)

قوله: (فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان) استدل به على أنّ عائشة كانت لا تتطوّع بشيءٍ من الصّيام لا في عشر ذي الحجّة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك.

وهو مبنيٌّ على أنّها كانت لا ترى جواز صيام التّطوّع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟.

قال سعيد بن المسيّب في صوم العشر: لا يصلح حتّى يبدأ برمضان , ذكره البخاري معلقاً. ووصله ابن أبي شيبة عنه نحوه. ولفظه " لا بأس أن يقضي رمضان في العشر " ,

وظاهر قوله , جواز التّطوّع بالصّوم لمن عليه دينٌ من رمضان، إلاَّ أنّ الأولى له أن يصوم الدّين أوّلاً لقوله " لا يصلح " فإنّه ظاهرٌ في الإرشاد إلى البداءة بالأهمّ والآكد.

وقد روى عبد الرّزّاق عن أبي هريرة , أنّ رجلاً قال له: إنّ عليّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 193 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.