١٩٦ - عن عبد الله بن عبّاسٍ ﵁ , قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله , إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهرٍ. أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دينٌ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحقّ أن يقضى (١)
وفي روايةٍ: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ , فقالت: يا رسولَ الله , إنّ أمّي ماتت وعليها صوم نذرٍ. أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمّك دينٌ فقضيتيه , أكان ذلك يؤدّي عنها؟ فقالت: نعم. قال:
Rujukan halaman ini:فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 206 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.