Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث العشرون

رسولَ الله، قال: خمساً، قلت: يا رسولَ الله، قال: سبعاً، قلت: يا رسولَ الله، قال: تسعاً، قلت: يا رسولَ الله، قال: إحدى عشرة.

واستدل به عياضٌ على تقديم الوتر على جميع الأمور.

وفيه نظرٌ. لِمَا في رواية مسلم من طريق أبي عياضٍ عن عبد الله بن عمرو " صم يوماً يعني من كلّ عشرة أيّامٍ ولك أجر ما بقي، قال: إنّي أطيق أكثر من ذلك، قال: صم ولك أجر ما بقي، قال: إنّي أطيق أكثر من ذلك، قال: صم ثلاثة أيّام. ولك أجر ما بقي، قال: إنّي أطيق أكثر من ذلك , قال: صم أربعة أيّام. ولك أجر ما بقي، قال: إنّي أطيق أكثر من ذلك، قال: صم صوم داود.

وهذا يقتضي أنّه أمره بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ثمّ بستّةٍ ثمّ بتسعةٍ ثمّ باثني عشر ثمّ بخمسة عشر، فالظّاهر أنّه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيّام من كلّ شهر , فلمّا قال إنّه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتّدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يوماً , فذكر بعض الرّواة عنه ما لَم يذكره الآخر.

ويدلُّ على ذلك رواية عطاء بن السّائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي داود " فلم يزل يناقصني وأناقصه ".

ووقع للنّسائيّ في رواية محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة " صم الاثنين والخميس من كلّ جمعة " وهو فردٌ من أفراد ما تقدّم ذكره.

وقد استشكل قوله " صم من كلّ عشرة أيّامٍ يوماً , ولك أجر ما بقي " مع قوله " صم كل عشرة أيّام يومين , ولك أجر ما بقي .. إلخ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 239 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.