Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الثاني والعشرون

أوّل النّهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضّحى.

القول الثّالث: لا تستحبّ أصلاً، وصحّ عن عبد الرّحمن بن عوف , أنّه لَم يصلها , وكذلك ابن مسعود.

القول الرّابع: يستحبّ فعلها تارة وتركها تارةً بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الرّوايتين عن أحمد.

والحجّة فيه حديث أبي سعيد: كان النّبيّ ﷺ يُصلِّي الضّحى حتّى نقول لا يدعها، ويدعها حتّى نقول لا يصليها. أخرجه الحاكم. وعن عكرمة , كان ابن عبّاس يصليها عشراً ويدعها عشراً.

وقال الثّوريّ عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 268 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.