Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الرابع والعشرون

الرّبوبيّة إلى المخلوقات المعظّمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسّر بها.

قوله: (عن صوم يوم الجمعة) قال البخاري: زاد غير أبي عاصم. يعني أن ينفرد بصومه " وفي رواية الكشميهنيّ " أن ينفرد بصومٍ " والغير المشار إليه جزم البيهقيّ: بأنّه يحيى بن سعيد القطّان.

وهو كما قال. لكن لَم يتعيّن، فقد أخرجه النّسائيّ بالزّيادة من طريقه , ومن طريق النّضر بن شميلٍ وحفص بن غياث (١). ولفظ يحيى " أسمعت رسول الله ﷺ ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصومٍ؟ قال: إيْ وربّ الكعبة ".

ولفظ حفص " نَهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة مفرداً ".

ولفظ النّضر " أنّ جابراً سئل عن صوم يوم الجمعة , فقال: نهى رسول الله ﷺ أن يُفرد ".

قوله في حديث أبي هريرة ﵁: (لا يصومنَّ) بلفظ النهي المؤكد , وللبخاري " لا يصوم أحدكم " وهو بلفظ النّفي , والمراد به النّهي.

قوله: (إلاَّ أن يصوم يوماً قبله أو بعده) وللبخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه: إلاَّ يوماً قبله أو بعده.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 272 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.