Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الرابع والعشرون

وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لَم أسمع أحداً ممّن يقتدى به ينهى عنه.

قال الدّاوديّ: لعل النّهي ما بلغ مالكاً , وزعم عياضٌ أنّ كلام مالك يؤخذ منه النّهي عن إفراده , لأنّه كره أن يخصّ يوم من الأيّام بالعبادة , فيكون له في المسألة روايتان.

وعاب ابن العربيّ قولَ عبد الوهّاب منهم: يومٌ لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، لكونه قياساً مع وجود النّصّ.

واستدل الحنفيّة بحديث ابن مسعود: كان رسول الله ﷺ يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة " حسّنه التّرمذيّ.

وليس فيه حجّةٌ , لأنّه يحتمل أن يريد كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان يصومها، ولا يضادّ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعاً بين الحديثين.

ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بجيّدٍ , لأنّها لا تثبت بالاحتمال.

والمشهور عند الشّافعيّة وجهان:

أحدهما: ونقله المزنيّ عن الشّافعيّ: أنّه لا يكره إلاَّ لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصّلاة والدّعاء والذّكر.

الثّاني: وهو الذي صحَّحه المتأخّرون كقول الجمهور واختلف في سبب النّهي عن إفراده على أقوالٍ:

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 275 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.