Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الرابع والعشرون

صومه , لأنّهما لا يصومونه.

وقد روى أبو داود والنّسائيّ وصحَّحه ابن حبّان من حديث أمّ سلمة , أنّ النّبيّ ﷺ كان يصوم من الأيّام السّبت والأحد , وكان يقول: إنّهما يوما عيدٍ للمشركين فأحبّ أن أخالفهم.

القول الرابع: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقضٌ بصوم الاثنين والخميس.

القول الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي ﷺ من قيامهم الليل ذلك.

قال المُهلَّب: وهو منتقضٌ بإجازة صومه مع غيره، وبأنّه لو كان كذلك لجاز بعده ﷺ لارتفاع السّبب.

لكنّ المُهلَّب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه.

القول السادس: مخالفة النّصارى , لأنّه يجب عليهم صومه , ونحن مأمورون بمخالفتهم نقلها القموليّ. وهو ضعيف.

وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب. أوّلها، وورد فيه صريحاً حديثان:

أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعاً: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلاَّ أن تصوموا قبله أو بعده "

والثّاني: رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ قال: من كان منكم متطوّعاً من الشّهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 277 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.