Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الخامس والعشرون

وأصل الخلاف في هذه المسألة , أنّ النّهي هل يقتضي صحّة المنهيّ عنه؟.

القول الأول: قال الأكثر: لا.

القول الثاني: عن محمّد بن الحسن نعم.

واحتجّ بأنّه لا يقال للأعمى لا يبصر , لأنّه تحصيل الحاصل، فدلَّ على أنّ صوم يوم العيد ممكنٌ، وإذا أمكن ثبت الصّحّة.

وأجيب: أنّ الإمكان المذكور عقليٌّ. والنّزاع في الشّرعيّ، والمنهيّ عنه شرعاً غير ممكنٍ فعله شرعاً.

ومن حجج المانعين: أنّ النّفل المطلق إذا نهي عن فعله لَم ينعقد , لأنّ المنهيّ مطلوب التّرك سواءٌ كان للتّحريم أو للتّنزيه، والنّفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضّدّان.

والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصّلاة في الدّار المغصوبة. أنّ النّهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصّلاة , بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة، بخلاف صوم يوم النّحر مثلاً , فإنّ النّهي فيه لذات الصّوم فافترقا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 281 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.