الحديث الثالث
٢١٤ - عن عمر بن الخطّاب ﵁ , قال: قلت: يا رسولَ الله , إنّي كنت نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةً (وفي روايةٍ: يوماً) في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. (١).
ولَم يذكر بعض الرّواة يوماً ولا ليلةً.
قوله: (قلت: يارسول الله) في رواية لهما عن ابن عمر , أنّ عمر سأل النبي ﷺ " لَم يذكر مكان السّؤال , وللبخاري ومسلم من وجهٍ آخر , أنّ ذلك كان بالجعرانة لَمّا رجعوا من حنينٍ.
ويستفاد منه الرّدّ على من زعم أنّ اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصّيام في الليل , لأنّ غزوة حنينٍ متأخّرةٌ عن ذلك , وكان نزول النبي ﷺ بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق.
قوله: (كنت نذرت في الجاهليّة) زاد حفص بن غياثٍ عن عبيد الله عند مسلمٍ (٢) " فلمّا أسلمتُ سألتُ ".