Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٢١٤ - عن عمر بن الخطّاب ﵁ , قال: قلت: يا رسولَ الله , إنّي كنت نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةً (وفي روايةٍ: يوماً) في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. (١).

ولَم يذكر بعض الرّواة يوماً ولا ليلةً.

قوله: (قلت: يارسول الله) في رواية لهما عن ابن عمر , أنّ عمر سأل النبي ﷺ " لَم يذكر مكان السّؤال , وللبخاري ومسلم من وجهٍ آخر , أنّ ذلك كان بالجعرانة لَمّا رجعوا من حنينٍ.

ويستفاد منه الرّدّ على من زعم أنّ اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصّيام في الليل , لأنّ غزوة حنينٍ متأخّرةٌ عن ذلك , وكان نزول النبي ﷺ بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق.

قوله: (كنت نذرت في الجاهليّة) زاد حفص بن غياثٍ عن عبيد الله عند مسلمٍ (٢) " فلمّا أسلمتُ سألتُ ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 332 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.