Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

باب المواقيت

الحديث الأول

٢١٦ - عن عبد الله بن عبّاسٍ ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشّام الجحفة , ولأهل نجدٍ قرن المنازل , ولأهل اليمن يلملم , هنّ لهم ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ , ممّن أراد الحجّ أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ , حتّى أهل مكّة من مكّة. (١)

قوله: (وقّت رسول الله ﷺ) أي: حدّد، وأصل التّوقيت أن يجعل للشّيء وقت يختصّ به , ثمّ اتّسع فيه فأطلق على المكان أيضاً.

قال ابن الأثير: التّوقيت والتّأقيت أن يُجعل للشّيء وقت يختصّ به وهو بيان مقدار المدّة , يقال: وقّت الشّيء بالتّشديد يوقّته ووقَت بالتّخفيف يقته إذا بيّن مدّته، ثمّ اتّسع فيه فقيل للموضع ميقات.

وقال ابن دقيق العيد: قيل: إنّ التّوقيت في اللّغة التّحديد والتّعيين، فعلى هذا فالتّحديد من لوازم الوقت.

وقوله هنا " وقّت " يحتمل: أن يريد به التّحديد. أي: حدّ هذه المواضع للإحرام، ويحتمل: أن يريد به تعليق الإحرام بوقت

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 353 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.