Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 359

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

محرم، ويترجّح بهذا قول الجمهور. وينتفي التّعارض.

قوله: (ممّن أراد الحجّ والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكّة بغير إحرام، وحاصله أنّه خصّ الإحرام بمن أراد الحجّ والعمرة. فمفهومه أنّ المتردّد إلى مكّة لغير قصد الحجّ والعمرة لا يلزمه الإحرام.

وقد اختلف العلماء في هذا.

فالمشهور من مذهب الشّافعيّ عدم الوجوب مطلقاً.

وفي قول. يجب مطلقاً.

وفيمن يتكرّر دخوله خلافٌ , مرتّب وأولى بعدم الوجوب.

والمشهور عن الأئمّة الثّلاثة الوجوب، وفي رواية عن كلّ منهم لا يجب، وهو قول ابن عمر والزّهريّ والحسن وأهل الظّاهر.

وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكرّرة.

واستثنى الحنفيّة من كان داخل الميقات.

وزعم ابن عبد البرّ , أنّ أكثر الصّحابة والتّابعين على القول بالوجوب (١).

قوله: (ومن كان دون ذلك) أي: بين الميقات ومكّة.

قوله: (فمن حيث أنشأ) أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام. إذ السّفر من مكانه إلى مكّة وهذا متّفق عليه إلاَّ ما رُوي عن مجاهد أنّه قال: ميقات هؤلاء نفس مكّة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 359 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.