الحديث الثاني
٢١٧ - عن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة , وأهل الشّام من الجحفة , وأهل نجدٍ من قرنٍ. قال: وبلغني أنّ رسول الله ﷺ قال: ويهلّ أهل اليمن من يلملم (١).
قوله: (أنّ رسول الله ﷺ قال: يهلّ أهل المدينة ..) وللبخاري من رواية الليث عن نافع " أنَّ رجلاً قام في المسجد , فقال: يارسول الله من أين تأمرنا أن نهل .. ".
لَم أقف على اسم هذا الرّجل، والمراد بالمسجد مسجد النّبيّ ﷺ.
ويستفاد منه أنّ السّؤال عن مواقيت الحجّ كان قبل السّفر من المدينة.
وللبخاري عن زيد بن جبير، أنه أتى عبد الله بن عمر ﵁ في منزله فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل .. الحديث ".
ومعنى " فرض " قدّر أو أوجب، وهو ظاهر نصّ البخاري , وأنّه