Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث السادس

الحديث السادس

٢٢١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ إلاَّ ومعها حرمةٌ. (١)

وفي لفظ للبخاريّ: لا تسافر مسيرة يومٍ إلاَّ مع ذي محرمٍ. (٢)

قوله: (لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أنّ النّهي المذكور يختصّ بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابيّة كانت أو حربيّة، وقد قال به بعض أهل العلم.

وأجيب: بأنّ الإيمان هو الذي يستمرّ للمتّصف به خطاب الشّارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيّد به، أو أنّ الوصف ذُكِر لتأكيد التّحريم. ولَم يقصد به إخراج ممّا سواه. والله أعلم.

قوله: (مسيرة يوم وليلة) كذا مقيّداً بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى، وحديث ابن عمر في الصحيحين مقيّداً بثلاثة أيّام، وعنه روايات أخرى أيضاً , ولهما عن ابن عباس: لاتسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم. كذا أطلق السّفر , وقيّده في حديث أبي سعيد في الصحيحين فقال " مسيرة يومين ".

وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التّقييدات.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 399 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.