Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله
  3. الحديث العاشر

باب ما يجوز قتله

الحديث العاشر

٢٢٥ - عن عائشة ﵂ , أنّ رسول الله ﷺ قال: خمسٌ من الدّوابّ كلّهنّ فاسقٌ , يقتلن في الحرم: الغراب , والحِدَأة , والعقرب , والفأرة , والكلب العقور. (١)

ولمسلمٍ: يُقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم. (٢)

قوله: (خمس) التّقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنّه مفهوم عدد، وليس بحجّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله ﷺ أوّلاً , ثمّ بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس يشترك معها في الحكم.

فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ستّ ".

فأمّا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط العقرب.

وأمّا طريق ستّ. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 456 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.