باب ما يجوز قتله
الحديث العاشر
٢٢٥ - عن عائشة ﵂ , أنّ رسول الله ﷺ قال: خمسٌ من الدّوابّ كلّهنّ فاسقٌ , يقتلن في الحرم: الغراب , والحِدَأة , والعقرب , والفأرة , والكلب العقور. (١)
ولمسلمٍ: يُقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم. (٢)
قوله: (خمس) التّقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنّه مفهوم عدد، وليس بحجّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله ﷺ أوّلاً , ثمّ بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس يشترك معها في الحكم.
فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ستّ ".
فأمّا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط العقرب.
وأمّا طريق ستّ. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق