Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله
  3. الحديث العاشر

وقد أنكر ثابتٌ في " الدّلائل " (١) هذه الصّيغة , وقال: الصّواب الحديأة أو الحدّيّة. أي: بهمزةٍ وزيادة هاء , أو بالتّشديد بغير همز.

قال: والصّواب أنّ الحديأة ليس من هذا، وإنّما هو من التّحدّي يقولون: فلان يتحدّى فلاناً. أي: ينازعه ويغالبه.

وعن أبي حاتم: أهل الحجاز يقولون لهذا الطّائر الحديّا , ويجمعونه الحداديّ، وكلاهما خطأ. وأمّا الأزهريّ فصوّبه , وقال: الحديأة تصغير الحديّ، ومن خواصّ الحدأة أنّها تقف في الطّيران، ويقال: إنّها لا تختطف إلاَّ من جهة اليمين

تنْبيه: يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوّله: فأس له رأسان.

قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذّكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان , بل هي دويبّة طويلة كثيرة القوائم.

قال صاحب " المحكم ": ويقال إنّ عينها في ظهرها , وإنّها لا تضرّ ميّتاً ولا نائماً حتّى يتحرّك. ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين.

وقد تقدّم اختلاف الرّواة في ذكر الحيّة بَدَلَها في حديث الباب ومن جمعهما.

والذي يظهر لي أنّه ﷺ نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار , وبيّن حكمهما معاً حيث جمع.

قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 466 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.