Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 482

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وغيره
  3. الحديث الحادي عشر

وفي دعواه الإجماع نظرٌ , فإنّ الخلاف ثابت كما تقدّم، وقد حكاه القفّال والماورديّ وغيرهما.

واستدل بحديث الباب على أنّه ﷺ فتح مكّة عنوة، وأجاب النّوويّ بأنّه ﷺ كان صالحهم، لكن لَمّا لَم يأمن غدرهم دخل متأهّباً.

وهذا جواب قويّ. إلاَّ أنّ الشّأن في ثبوت كونه صالحهم , فإنّه لا يُعرف في شيء من الأخبار صريحاً (١).

واستدل بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكّة.

قال ابن عبد البرّ: كان قتل ابن خطل قوداً من قتله المسلم.

وقال السّهيليّ: فيه أنّ الكعبة لا تعيذ عاصياً , ولا تمنع من إقامة حدّ واجب.

وقال النّوويّ: تأوّل مَن قال: لا يقتل فيها. على أنّه ﷺ قتله في السّاعة التي أبيحت له، وأجاب عنه أصحابنا: بأنّها إنّما أبيحت له ساعة الدّخول حتّى استولى عليها , وأذعن أهلها، وإنّما قتل ابن خطل بعد ذلك. انتهى.

وتعقّب: بما تقدّم في الكلام على حديث أبي شُريح , أنّ المراد بالسّاعة التي أحلت له ما بين أوّل النّهار ودخول وقت العصر، وقَتْل ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً , لأنّه قيّد في الحديث بأنّه كان عند نزعه

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 482 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.