Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وغيره
  3. الحديث الثالث عشر

غير ممكنة بخلاف يوم الفتح.

ويحتمل: أن يكون ﷺ قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السّياق ما يمنع ذلك، وتقدم النقل عن جماعة من أهل العلم أنّه لَم يدخل الكعبة في حجّته.

وفيه استحباب الصّلاة في الكعبة وهو ظاهر في النّفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم. وهو قول الجمهور.

وعن ابن عبّاس: لا تصحّ الصّلاة داخلها مطلقاً. وعلَّله بأنّه يلزم من ذلك استدبار بعضها. وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكيّة والظّاهريّة والطّبريّ.

وقال المازريّ: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة، وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصحَّحه ابن عبد البرّ وابن العربيّ. وعن ابن حبيب يعيد أبداً، وعن أصبغ إن كان متعمّداً.

وأطلق التّرمذيّ عن مالك جواز النّوافل، وقيّده بعض أصحابه بغير الرّواتب وما تسرّع فيه الجماعة.

وفي " شرح العمدة " لابن دقيق العيد: كَرِه مالك الفرض أو منعه , فكأنّه أشار إلى اختلاف النّقل عنه في ذلك.

ويلتحق بهذه المسألة الصّلاة في الحِجر. ويأتي فيها الخلاف السّابق في الصّلاة إلى جهة الباب، نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحِجر لَم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 505 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.