Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث التاسع عشر

وبعضهم يريد اللحم.

وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلّهم متقرّبين بالهدي.

وعن زفر: مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.

وعن داود وبعض المالكيّة: يجوز في هدي التّطوّع دون الواجب.

وعن مالك: لا يجوز مطلقاً.

واحتجّ له إسماعيل القاضي: بأنّ حديث جابر إنّما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين , وأمّا حديث ابن عبّاس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه. فرووا عنه أنّ ما استيسر من الهدي شاةٌ , ثمّ ساق ذلك بأسانيد صحيحةٍ عنهم عن ابن عبّاس.

قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عبّاس مثل رواية أبي جمرة , وليث ضعيف. قال: وحدّثنا سليمان عن حمّاد بن زيد عن أيّوب عن محمّد بن سيرين عن ابن عبّاس قال: ما كنت أرى أنّ دماً واحداً يقضي عن أكثر من واحد. انتهى.

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاةٌ , لأنّه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشّاة , وإنّما أراد ابن عبّاس بالاقتصار على الشّاة , الرّدّ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا.

وأمّا رواية محمّد عن ابن عبّاس فمنقطِعة , ومع ذلك لو كانت متّصلة احتمل أن يكون ابن عبّاس أخبر أنّه كان لا يرى ذلك من

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 531 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.