ولَم تحلّ أنت من عمرتك " أي: من إحرامك كما تقدّم، وعن حديث عمر بأنّ جماعة رووه بلفظ " صلَّى في هذا الوادي , وقال: عمرة في حجّة ".
قال: وهؤلاء أكثر عدداً ممّن رواه " وقل: عمرة في حجّة " فيكون إذناً في القران. لا أمراً للنّبيّ ﷺ في حال نفسه.
وعن حديث عمران (١): بأنّ المراد بذلك إذنه لأصحابه في القِران بدليل روايته الأخرى " أنّه ﷺ أعمر بعض أهله في العشر " وروايته الأخرى " أنّه ﷺ تمتّع " فإنّ مراده بكل ذلك إذنه في ذلك.
وعن حديث البراء (٢) بأنّه ساقه في قصّة عليّ , وقد رواها أنسٌ كما في البخاري وجابر كما أخرجه مسلم. وليس فيها لفظ " وقرنت " وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت: لقد علم ابن عمر , أنّ النّبيّ
Rujukan halaman ini:فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 546 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.