Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 564

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثالث والعشرون

وكيع: أقول لك أشعر رسول الله ﷺ , وتقول قال إبراهيم!؟ ما أحقّك بأن تحبس. انتهى.

وفيه تعقّبٌ على ابن حزم في زعمه: أنّه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلفٌ. وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع. ويتعيّن الرّجوع إلى ما قال الطّحاويّ فإنّه أعلم من غيره بأقوال أصحابه.

وفي هذا الحديث مشروعيّة الإشعار , وفائدته الإعلام بأنّها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. وحتّى لو اختلطت بغيرها تميّزت أو ضلَّت عُرفت , أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشّرع وحثّ الغير عليه

تنبيه: اتّفق مَن قال بالإشعار. بإلحاق البقر في ذلك بالإبل , إلاَّ سعيد بن جبير.

واتّفقوا على أنّ الغنم لا تُشعر لضعفها , لكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار , وأمّا على ما نقل عن مالك. فلكونها ليست ذات أسنمة. والله أعلم.

قوله: (وقلدها) في رواية لهما عن عمرة عن عائشة " ثم قلَّدها رسول الله ﷺ بيديه.

قال ابن التّين: يحتمل أن يكون قول عائشة " ثمّ قلدها بيده " بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به. ويحتمل أن تكون أرادت أنّه ﷺ تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التّقليد , ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المُحرم , لئلا يظنّ أحدٌ أنّه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 564 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.