Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الخامس والعشرون

لكن تقدَّم في البخاري عن أبي هريرة: فلقد رأيته راكبها يساير النّبيّ ﷺ. والنّعل في عنقها.

وتبيّن بهذه الطّرق , أنّه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام , ولو كان المراد مدلولها اللّغويّ لَم يحصل الجواب بقوله: إنّها بدنة , لأنّ كونها من الإبل معلوم , فالظّاهر أنّ الرّجل ظنّ أنّه خفي كونها هدياً. فلذلك قال: إنّها بدنة , والحقّ أنّه لَم يخف ذلك على النّبيّ ﷺ لكونها كانت مقلدة , ولهذا قال له لَمّا زاد في مراجعته " ويلك ".

واستُدل به على جواز ركوب الهدي. سواء كان واجباً أو متطوّعاً به؛ لكونه ﷺ لَم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك , فدلَّ على أنّ الحكم لا يختلف بذلك.

وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث عليّ , أنّه سئل: هل يركب الرّجل هديه؟ فقال: لا بأس. قد كان النّبيّ ﷺ يمرّ بالرّجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه. أي: هدي النّبيّ ﷺ. إسناده صالحٌ.

وبالجواز مطلقاً , قال عروة بن الزّبير. ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق , وبه قال أهل الظّاهر , وهو الذي جزم به النّوويّ في " الرّوضة " تبعاً لأصله في الضّحايا , ونقله في " شرح المهذّب " عن القفّال والماورديّ , ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجيّ وغيرهما تقييده بالحاجة.

وقال الرّويانيّ: تجويزه بغير حاجة يخالف النّصّ , وهو الذي حكاه

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 574 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.