Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 579

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الخامس والعشرون

الرّواة في لفظه. هل هي ويل أو ويح؟ وفيها ما تردّد الرّاوي , فقال: ويل أو ويح، وفيها ما جزم فيه بأحدهما.

ومجموعها يدلّ على أنّ كلاً منهما كلمة توجّع يعرف. هل المراد الذّمّ أو غيره من السّياق؟ فإنّ في بعضها الجزم بويلٍ , وليس حمله على العذاب بظاهرٍ.

والحاصل: أنّ الأصل في كلّ منهما ما ذكر، وقد تستعمل إحداهما موضع الأخرى. وقوله " وَيْس " مأخوذ من الأسى , متعقّبٌ لاختلاف تصريف الكلمتين.

قال القرطبيّ: قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه , وبهذا جزم ابن عبد البرّ وابن العربيّ. وبالغ حتّى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا قال: ولولا أنّه ﷺ اشترط على ربّه ما اشترط لهلك ذلك الرّجل لا محالة.

قال القرطبيّ: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنّه يترك ركوبها على عادة الجاهليّة في السّائبة وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هي إنشاءٌ. ورجّحه عياض وغيره , قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنّه للإرشاد , لكنّه استحقّ الذّمّ بتوقّفه على امتثال الأمر.

والذي يظهر أنّه ما ترك الامتثال عناداً , ويحتمل: أن يكون ظنّ أنّه يلزمه غرمٌ بركوبها أو إثمٌ, وأنّ الإذن الصّادر له بركوبها إنّما هو للشّفقة عليه فتوقّف فلمّا أغلظ إليه بادر إلى الامتثال.

وقيل: لأنّه كان أشرف على هلكةٍ من الجهد. وويل كلمة تقال لمن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 579 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.