Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 585

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث السادس والعشرون

كاملة , ثمّ تصدّق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدّق على الفقراء فلا بأس بذلك.

وقال غيره: إعطاء الجزّار على سبيل الأجرة ممنوع , لكونه معاوضة , وأمّا إعطاؤه صدقة أو هديّة أو زيادة على حقّه فالقياس الجواز، ولكنّ إطلاق الشّارع ذلك قد يفهم منه منع الصّدقة , لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.

قال القرطبيّ: ولَم يرخّص في إعطاء الجزّار منها في أجرته , إلاَّ الحسن البصريّ وعبد الله بن عبيد بن عمير.

واختلف في الجزارة.

فقال ابن التّين: الجِزارة بالكسر اسم للفعل , وبالضّمّ اسم للسّواقط , فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر. وبه صحّت الرّواية , فإن صحّت بالضّمّ جاز أن يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزّار.

وقال ابن الجوزيّ وتبعه المحبّ الطّبريّ: الجُزارة بالضّمّ اسم لِمَا يعطى كالعمالة وزناً ومعنى , وقيل: هو بالكسر كالحِجامة والخِياطة. وجوّز غيره الفتح.

وقال ابن الأثير: الجُزارة بالضّمّ كالعمالة ما يأخذه الجزّار من الذّبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير - الرّأس واليدان والرّجلان - سُمِّيت بذلك لأنّ الجزّار كان يأخذها عن أجرته.

واستدل به على منع بيع الجلد.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 585 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.