باب فسخ الحجّ إلى العمرة
الحديث التاسع والعشرون
٢٤٤ - عن جابر بن عبد الله ﵁ , قال: أهلَّ النّبيّ ﷺ وأصحابه بالحجّ. وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غير النّبيّ ﷺ وطلحة , وقدم عليّ ﵁ من اليمن. فقال: أهللت بما أهل به النّبيّ ﷺ , فأمر النّبيّ ﷺ أصحابه: أن يجعلوها عمرةً , فيطوفوا ثمّ يقصّروا ويحلّوا , إلاَّ من كان معه الهدي , فقالوا: ننطلق إلى منىً وذكَرُ أحدِنا يقطر؟ فبلغ ذلك النّبيّ ﷺ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت , ولولا أنّ معي الهدي لأحللتُ. وحاضتْ عائشة , فنسكتِ المناسك كلها , غير أنّها لَم تطف بالبيت. فلمّا طهُرت وطافت بالبيت , قالت: يا رسولَ الله , ينطلقون بحجٍّ وعمرةٍ , وأنطلق بحجٍّ. فأمر عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ: أن يخرج معها إلى التّنعيم فاعتمرت بعد الحجّ. (١)
قوله: (وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غير النّبيّ ﷺ وطلحة) هو ابن عبيد الله. هذا مخالف لِمَا رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة , أنّ الهدي كان مع النّبيّ ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسار.