Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 599

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع والعشرون

فأقرّه النّبيّ ﷺ على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلاَّ على فعل من يتحقّق أنّه يعرفه كما وقع في حديث الباب.

وأمّا مطلق الإحرام على الإبهام.

القول الأول: هو جائز , ثمّ يصرفه المُحرم لِمَا شاء , لكونه ﷺ لَم ينه عن ذلك. وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: عن المالكيّة لا يصحّ الإحرام على الإبهام , وهو قول الكوفيّين.

قال ابن المنيّر: وكأنّه مذهب البخاريّ لأنّه أشار بالتّرجمة (١) إلى أنّ ذلك خاصّ بذلك الزّمن , لأنّ عليّاً وأبا موسى (٢) لَم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفيّة الإحرام فأحالاه على النّبيّ ﷺ، وأمّا الآن فقد استقرّت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصحّ ذلك. والله أعلم.

وكأنّه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النّبيّ ﷺ.

قوله: (فأمر النّبيّ ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا) في رواية لهما " أَحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصّروا، ثم أقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلِّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة " أي: اجعلوا الحجّة المفردة التي

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 599 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.