الحديث الثلاثون
٢٤٥ - عن جابرٍ ﵁ , قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبّيك بالحجّ. فأَمَرَنا رسولُ الله ﷺ فجعلناها عمرةً. (١)
الحديث الواحد والثلاثون
٢٤٦ - عن عبد الله بن عبّاسٍ ﵁ , قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابُه صبيحة رابعةٍ. فأمرهم أن يجعلوها عمرةً , فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ الله , أيّ الحل؟ قال: الحِلّ كلّه. (٢)
قوله في حديث جابر: (فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرةً) يؤخذ منه فسخ الحجّ إلى العمرة.
وقد ذهب الجمهور. إلى أنّه منسوخ.
وذهب ابن عبّاس: إلى أنّه محكمٌ , وبه قال أحمد وطائفة يسيرة.
لِمَا أخرج البخاري من رواية حبيب عن عطاء عن جابر. وفيه , فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ﷺ