Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 627

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الثالث والثلاثون

حديثه عند الطّحاويّ السّؤال عن الرّمي والإفاضة معاً قبل الحلق، وفي حديث جابر الذي علَّقه البخاري. ووصله ابن حبّان وغيره السّؤال عن الإفاضة قبل الذّبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السّؤال عن السّعي قبل الطّواف.

قوله: (اذبح ولا حرج) أي: لا شيء عليه مطلقاً من الإثم، لا في التّرتيب , ولا في ترك الفدية. هذا ظاهره.

وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط.

وفيه نظرٌ. لأنّ في بعض الرّوايات الصّحيحة: ولَم يأمر بكفّارةٍ (١) , والسّؤال عن ذلك دالٌّ على أنّ السّائل عرف أنّ الحكم على عكسه.

ووظائف يوم النّحر بالاتّفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثمّ نحر الهدي أو ذبحه، ثمّ الحلق أو التّقصير، ثمّ طواف الإفاضة.

وفي حديث أنس في الصّحيحين , أنّ النّبيّ ﷺ أتى منًى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنًى فنحر، وقال للحالق: خذ. ولأبي داود " رمى ثمّ نحر ثمّ حلق "

وقد أجمع العلماء على مطلوبيّة هذا التّرتيب، إلاَّ أنّ ابن الجهم المالكيّ استثنى القارن , فقال: لا يحلق حتّى يطوف، كأنّه لاحظ أنّه

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 627 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.