Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 649

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس والثلاثون

والتّقصير كالحلق فالأفضل أن يقصّر من جميع شعر رأسه، ويستحبّ أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ، هذا للشّافعيّة , وهو مرتّب عند غيرهم على الحلق، وهذا كلّه في حقّ الرّجال.

وأمّا النّساء فالمشروع في حقّهنّ التّقصير بالإجماع، وفيه حديث لابن عبّاس عند أبي داود ولفظه: ليس على النّساء حلق، وإنّما على النّساء التّقصير. وللتّرمذيّ من حديث عليّ: نهى أن تحلق المرأة رأسها.

وقال جمهور الشّافعيّة: لو حلقت أجزأها ويكره.

وقال القاضيان أبو الطّيّب وحسين: لا يجوز، والله أعلم.

وفي الحديث أيضاً مشروعيّة الدّعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدّعاء لمن فعل الرّاجح من الأمرين المخيّر فيهما , والتّنبيه بالتّكرار على الرّجحان وطلب الدّعاء لمن فعل الجائز. وإن كان مرجوحاً.

تكمله: قال البخاري: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. ثم أورد حديث الباب. وأحاديث حلاقة النبي ﷺ في حجته.

قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أنَّ الحلقَ نسكٌ لقوله " عند الإحلال " وما يصنع عند الإحلال , وليس هو نفس التحلّل , وكأنه استدلَّ على ذلك بدعائه ﷺ لفاعله , والدعاء يُشعر بالثواب , والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات , وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك , لأنَّ المباحات لا

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 649 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.