Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 667

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع والثلاثون

قوله: (ولَم يسبّح بينهما) أي: لَم يتنفّل

وقوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي: عقبها ويستفاد منه أنّه ترك التّنفّل عقب المغرب وعقب العشاء , ولَمّا لَم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنّه لَم يتنفّل بينهما بخلاف العشاء فإنّه يحتمل أن يكون المراد , أنّه لَم يتنفّل عقبها , لكنّه تنفّل بعد ذلك في أثناء الليل , ومن ثَمَّ قال الفقهاء: تؤخّر سنّة العشاءين عنهما.

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ترك التّطوّع بين الصّلاتين بالمزدلفة , لأنّهم اتّفقوا على أنّ السّنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة , ومن تنفّل بينهما لَم يصحّ أنّه جمع بينهما. انتهى.

ويعكّر على نقل الاتّفاق فعل ابن مسعود.

فأخرج البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجَّ عبد الله ﵁ فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك، فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلَّى المغرب، وصلَّى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشَّى، ثم أمر أرى فأذّن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلاَّ من زهير- ثم صلَّى العشاء ركعتين ... وفيه قال: رأيت النبي ﷺ يفعله " , وفي رواية له عن إسرائيل عن أبي إسحاق " فصلَّى الصلاتين كل صلاةٍ وحدها بأذان

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 667 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.