Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 690

  1. كتاب الحج
  2. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الواحد والأربعون

عبّاس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عبّاس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول الله ﷺ وهو حرام؟ قال: أُهدي له عضو من لحم صيد فردّه , وقال: إنّا لا نأكله، إنّا حرم.

وأخرجه أبو داود وابن حبّان من طريق عطاء عن ابن عبّاس أنّه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أنّ رسول الله ﷺ .. فذكره.

واتّفقت الرّوايات كلّها على أنّه ردّه عليه، إلاَّ ما رواه ابن وهب والبيهقيّ من طريقه بإسنادٍ حسن من طريق عمرو بن أُميَّة , أنّ الصّعب أهدى للنّبيّ ﷺ عجُز حمار وحش , وهو بالجحفة , فأكل منه وأكل القوم.

قال البيهقيّ: إن كان هذا محفوظاً. فلعله ردّ الحيّ وقَبِل اللحم.

قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ لِمَا بيّنته، فإن كانت الطّرق كلّها محفوظة فلعله ردّه حيّاً , لكونه صِيد لأجله , وردّ اللحم تارة لذلك وقَبِلَه تارة أخرى حيث علم أنّه لَم يصد لأجله.

وقد قال الشّافعيّ في " الأمّ ": إن كان الصّعب أهدى له حماراً حيّاً فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّ , وإن كان أهدى له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنّه صيد له.

ونقل التّرمذيّ عن الشّافعيّ , أنّه ردّه لظنّه أنّه صيد من أجله. فتركه على وجه التّنزّه.

ويحتمل: أن يُحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أُميَّة على وقت آخر وهو حال رجوعه ﷺ من مكّة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 690 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.