Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 697

  1. كتاب الحج
  2. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الواحد والأربعون

يتجاوز ذلك، وما لَم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه.

وقال الثّوريّ: الاختيار في ذلك للحكمين في كلّ زمن.

وقال مالك: يستأنف الحكم، والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحَكَمَين لا تحكما عليّ إلاَّ بالإطعام.

وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصّيد من النّعم.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة , ويجوز صرفها في المثل.

وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصّغير صغير، وفي الصّحيح صحيح وفي الكسير كسير.

وخالف مالك فقال: في الكبير والصّغير كبير , وفي الصّحيح والمعيب صحيح.

واتّفقوا على أنّ المراد بالصّيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشيّ , وأن لا شيء فيما يجوز قتله.

واختلفوا في المتولد.

فألحقه الأكثر بالمأكول، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدّاً فلنقتصر على هذا القدر هنا.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 697 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.