الحديث الأول
٢٥٧ - عن عبد الله بن عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ , أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخِيَار، ما لَم يتفرَّقا، وكانا جميعاً، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولَم يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع. (١)
الحديث الثاني
٢٥٨ - وما في معناه من حديث حكيم بن حزام ﵁ , قال: قال رسول الله ﷺ: البيّعان بالخِيَار ما لَم يتفرّقا , أو قال حتى يتفرّقا , فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (٢)
قوله: (إذا تبايع الرجلان) وللبخاري " إنّ المتبايعين بالخِيَار " كذا للأكثر، وحكى ابن التّين (٣) في رواية القابسيّ " إنّ المتبايعان " قال: