Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث الرابع

ويحتمل: أن تكون " أو " شكّاً من الرّاوي لا تخييراً.

وإذا وقع الاحتمال في هذه الرّوايات لَم يصحّ الاستدلال بشيءٍ منها فيرجع إلى الرّوايات التي لَم يختلف فيها - وهي التّمر - فهي الرّاجحة , كما أشار إليه البخاريّ.

وأمّا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ " إن ردّها ردّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً " ففي إسناده ضعف.

وقد قال ابن قدامة: إنّه متروك الظّاهر بالاتّفاق.

وقول البخاري " والتّمر أكثر " أي: أنّ الرّوايات النّاصّة على التّمر أكثر عدداً من الرّوايات التي لَم تنصّ عليه أو أبدلته بذكر الطّعام.

فقد رواه بذكر التّمر - غير من تقدّم ذكره - ثابت بن عياض كما عند البخاري , وهمّام بن منبّه عند مسلم , وعكرمة وأبو إسحاق عند الطّحاويّ , ومحمّد بن زياد عند التّرمذيّ , والشّعبيّ عند أحمد وابن خزيمة كلّهم عن أبي هريرة.

وأمّا رواية من رواه بذكر الإناء , فيفسّرها رواية من رواه بذكر الصّاع.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم. وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصّحابة، وقال به من التّابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده , ولَم يفرّقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيراً، ولا بين أن يكون التّمر قوت تلك البلد أم لا.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 52 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.