Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث السادس

الحديث السادس

٢٦٢ - عن ابن عمر ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نَهى البائع والمُبتاع. (١)

قوله: (نهى عن بيع الثمرة) الثّمار بالمثلثة جمع ثمرةٍ بالتّحريك , وهي أعمّ من الرّطب وغيره، ولَم يجزم البخاري بحكمٍ في المسألة لقوّة الخلاف فيها.

وقد اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثّوريّ، ووهم من نقل الإجماع على البطلان.

القول الثاني: يجوز مطلقاً ولو شرط التّبقية. وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً.

القول الثالث: إنّ شرط القطع لَم يبطل وإلا بطل , وهو قول الشّافعيّ وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك.

القول الرابع: يصحّ إن لَم يشترط التّبقية , والنّهي فيه محمول على

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 73 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.